(وَأَكْلُ) ما ذبحه، و (مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ)، نقله الجماعة (¬١)؛ لما في «الصَّحيحين» من حديث الصَّعب بن جثَّامة: أنَّه أهدى للنَّبيِّ ﷺ حمارًا وحشيًّا، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرُدُّه عليك إلاَّ أنَّا حُرُم» (¬٢)، وروى الشَّافعيُّ وأحمد من حديث جابر مرفوعًا: «لحم الصَّيد لكم حلال، ما لم تصيدوه (¬٣) أو يصد لكم»، فيه المطَّلب بن حنطب، قال الترمذي: (لا يعرف له سماع من جابرٍ) (¬٤).
وعن عثمان: أنَّه أُتي بلحمٍ صيدٍ، فقال لأصحابه: «كُلوا»، فقالوا: ألا تأكل أنت، فقال: «إني لست كهيئتكم، إنَّما صيد لأجلي» رواه مالك والشَّافعي (¬٥).
وفي «الانتصار»: احتمال بجوازه.
وظاهره: أنَّ ما حرم على المحرم لكونه دلَّ عليه، أو أشار إليه، أو صِيدَ من أجله؛ لا يحرم على الحلال أكلُه، صرح به غير واحد؛ لحديث الصعب،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 128 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1969)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.