(وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ (¬١) الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ)، نَصَّ عليه؛ لحديث أبي قتادة: «كُلُوهُ، هو حلالٌ» (¬٢)، وأفتى به أبو هريرة، وقال عمر له: «لو أفتَيْتَهم بغيره لأوجعتُك» رواه مالك (¬٣).
وعن عليٍّ وابن عبَّاس: يحرم (¬٤)؛ لخبر الصَّعب (¬٥)، وكما لو دلَّ عليه.
والفرقُ ظاهرٌ، وما سبق أخص، والجمع أولى؛ لأنَّه ﵇ إنما ترك الأكل في حديث الصعب؛ لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله.
(وَإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ، أَوْ نَقَلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَفَسَدَ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ)؛ لما رَوَى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «في بَيض النَّعام ثَمنُه» رواه ابن ماجه (¬٦)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 129 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.