Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

ولأنَّه تسبَّب إلى إتلافه بالنَّقل، فوجب ضمانه كالمباشرة.

وظاهره: أنَّه إذا صحَّ وفرَّخ؛ لا ضمان فيه، لكن لو باض على فراشه، فنقله برفق، ففسد؛ فوجهان، بناء على الجراد إذا انفرش في طريقه، وظاهره: وجوب الضَّمان.

(بِقِيمَتِهِ)، نَصَّ عليه (¬١)، مكانه؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «في بيض النَّعام قيمتُه» (¬٢)، ولأنَّه إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنَّه من ذوات الأمثال، فغيره أَوْلَى؛ لأنَّ البيض لا مثلَ له، فتجب فيه القيمة؛ كصغار الطير، وإطلاق الثَّمن في الخبر يدل على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمنُها قيمتَها، وهذا إذا كان له قيمة، فإن كان مذِرًا (¬٣)؛ فلا شَيءَ فيه.

قال الأصحاب: إلاَّ بيض النَّعام، فإن لقِشرِه قيمة، وصحح في «المغني» و «الشرح»: أنه لا شَيءَ فيه إذا لم يكن فيه حيوان، حالاً أو مآلاً؛ لأنه بمنزلة سائر الأحجار.

ويستثنى منه: ما لو كسرها بعد أن ثبتت (¬٤)، وخرج منها دمٌ، أو خرج منها فرخٌ حيٌّ، فلا شيء عليه (¬٥).

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه، إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير، ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع، كما لو أمسك طائرًا أعرج، ثمَّ تركه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 130 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.