Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

وإن مات بعد خروجه؛ ففيه ما في صغار أولاد المُتلَف بيضُه.

(وَلَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ) ابتداءً (بِغَيْرِ الْإِرْثٍ)، وفاقًا (¬١)؛ لخبر الصَّعْب السَّابق (¬٢)، فليس محلًّا للتَّمليك؛ لأنَّ الله حرَّمه عليه كالخمر، فلو قبضه مشترٍ، ثم تلف؛ فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه.

وفي «الرعاية»: لا شيء لواهب.

وإن قبضه رهنًا؛ فعليه جزاؤه فقط، وعليه رده، وإن أرسله؛ ضمنه لمالكه، ولا جزاء ويرد (¬٣) المبيعَ.

وقيل: يرسله؛ لئلاَّ تثبت يده (¬٤) المشاهدة عليه، ومثله متَّهِبُه.

وصريحه: أنَّه يملكه بالإرث، وهو المذهب؛ لأنَّه أقوى من غيره، ولا فعل منه، بدليل أنَّه يدخل في ملك الصَّبيِّ والمجنون، ويملك به الكافر، فجرى مجرى الاستدامة.

(وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُه بِهِ أَيْضًا)؛ لما قلناه، فهو كغيره، فعلى هذا هو أحقُّ به، فيملكه إذا حل.

وفي «الرعاية»: يملكه بِشِراء واتِّهاب (¬٥).

(وَإِنْ أَمْسَكَ صَيْدًا حَتَّى تَحَلَّلَ، ثُمَّ تَلِفَ أَوْ ذَبَحَهُ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه تلف بسببٍ كان في إحرامه، فضمنه؛ كما لو جرحه، فمات بعد حلِّه، ولم يتكرَّر الضَّمان بأكله إذا ذبحه، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأنَّه وجب لقتله لا لأكله؛ لكونه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 131 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.