Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

والثَّانية: لا يحرم قتله؛ لأنه (¬١) يحرم أكله، ويؤذي، أشبه البراغيث.

وظهر منه: أنَّه يباح في الحرم لغير المحرم قتله، وهو بغير خلاف (¬٢)؛ لأنَّه إنَّما حرم في حق المحرم؛ لما فيه من الترفُّه (¬٣)؛ فأبيح فيه كغيره.

تكملة: الصئبان (¬٤) كالقمل؛ لأنَّه بيضُه.

ولا فرق بين قتله ورميه؛ لحصول الترفه به.

وقال القاضي وابن عَقيلٍ: الرِّوايتان فيما أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه، ويجوز من ظاهره.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّهما فيما أزاله من شعره.

وذكر جماعةٌ: أنَّ البراغيث كالقمل.

وله قتل القُراد عن بعيره، روي (¬٥) عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٦)؛ كسائر المؤذِي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 136 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.