والثَّانية: لا يحرم قتله؛ لأنه (¬١) يحرم أكله، ويؤذي، أشبه البراغيث.
وظهر منه: أنَّه يباح في الحرم لغير المحرم قتله، وهو بغير خلاف (¬٢)؛ لأنَّه إنَّما حرم في حق المحرم؛ لما فيه من الترفُّه (¬٣)؛ فأبيح فيه كغيره.
تكملة: الصئبان (¬٤) كالقمل؛ لأنَّه بيضُه.
ولا فرق بين قتله ورميه؛ لحصول الترفه به.
وقال القاضي وابن عَقيلٍ: الرِّوايتان فيما أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه، ويجوز من ظاهره.
وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّهما فيما أزاله من شعره.
وذكر جماعةٌ: أنَّ البراغيث كالقمل.
وله قتل القُراد عن بعيره، روي (¬٥) عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٦)؛ كسائر المؤذِي.