Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

فبقي (¬١) الختان على أصل الوجوب.

وهو شاملٌ للذَّكر؛ وهو قطعُ جِلدة غاشية على الحشفة، ذكره جماعة، ونقل الميموني: أو أكثرها (¬٢)، وللأنثى، وهو قطع جلدة (¬٣) فوق محل الإيلاج تشبه عَرْف الديك، ويستحبُّ ألا تؤخذ كلَّها، نصَّ عليه (¬٤).

وعنه: لا يجب على النِّساء، وصحَّحها بعضهم. وعنه: يستحبُّ.

فعلى الأوَّل: يختتن الخنثى في ذكره وفرجه.

وأنَّه إذا خِيف منه؛ فظاهر «المحرر» وجزم به في «الوجيز» وغيره: أنَّه يسقط، قال ابن تميم: على الأصحِّ.

ونقل حنبل: يختتن (¬٥)، فظاهره يجب؛ لأنَّه قلَّ من يَتْلَفُ منه.

قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعة، وأنَّه متى خُشي عليه؛ لم يختتن (¬٦).

ويُعتَبَر لذلك زمنٌ معتدلٌ، ولو أمره به وليٌّ في حرٍّ أو برد، فتلِف؛ ففي ضمانه وجهان، وإن أمره به، وزعم الأطبَّاء أنَّه يتلف، أو ظنَّ تلفه؛ ضمن؛ لأنَّه ليس له.

تذنيب: فعله (¬٧) زمن الصغر أفضل على الأصحِّ. وقيل: التَّأخير. زاد بعضهم على الأوَّل: إلى التَّمييز، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (هذا هو المشهور) (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 142 (SanadKitab #1262, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.