Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة عشر (¬١). وفي «الرعاية»: بين سَبْعٍ وعَشْرٍ.

فإن أخَّره حتَّى يدرك؛ جاز؛ لقول ابن عبَّاس: «كانوا لا يختِنون (¬٢) الرَّجلَ حتَّى يدرك» (¬٣).

ويُكره يوم السابع؛ للتَّشبُّه (¬٤) باليهود. وعنه: لا، قال الخلَّال: (العملُ عليه).

(وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ)، وهو حلْقُ بعض رأسه، نصَّ عليه (¬٥)؛ لما روى نافع عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن القزع»، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: «أن يحلق بعض رأس الصَّبي، ويترك بعض (¬٦)» متَّفق عليه (¬٧).

وقيل: بل حَلْق وسطه. وقيل: بل حلْق بُقَعٍ منه (¬٨)، وكنتف الشيب، وهو قول الأكثر.

وظاهره يقتضي: أنَّ له حلقه كلِّه وإن لم يكن في نسك، وهو كذلك؛ كقَصِّه.

وعنه: يُكره لغير نسك وحاجة وم (¬٩)، وكحلق القفا، زاد فيه جمع: لمن لم (¬١٠) يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها، نصَّ عليه، وقال: (هو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 143 (SanadKitab #1262, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.