وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة عشر (¬١). وفي «الرعاية»: بين سَبْعٍ وعَشْرٍ.
فإن أخَّره حتَّى يدرك؛ جاز؛ لقول ابن عبَّاس: «كانوا لا يختِنون (¬٢) الرَّجلَ حتَّى يدرك» (¬٣).
ويُكره يوم السابع؛ للتَّشبُّه (¬٤) باليهود. وعنه: لا، قال الخلَّال: (العملُ عليه).
(وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ)، وهو حلْقُ بعض رأسه، نصَّ عليه (¬٥)؛ لما روى نافع عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن القزع»، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: «أن يحلق بعض رأس الصَّبي، ويترك بعض (¬٦)» متَّفق عليه (¬٧).
وقيل: بل حَلْق وسطه. وقيل: بل حلْق بُقَعٍ منه (¬٨)، وكنتف الشيب، وهو قول الأكثر.
وظاهره يقتضي: أنَّ له حلقه كلِّه وإن لم يكن في نسك، وهو كذلك؛ كقَصِّه.
وعنه: يُكره لغير نسك وحاجة وم (¬٩)، وكحلق القفا، زاد فيه جمع: لمن لم (¬١٠) يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها، نصَّ عليه، وقال: (هو