Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

من فعل المجوس) (¬١).

ويكره لامرأة حلقه كقَصِّه. وقيل: يَحرُمان عليها، نقل الأثْرَم: (أرجو ألَّا (¬٢) بأس لضرورة) (¬٣).

ويُستثنى على الأوَّل ما جزم به بعضهم: أنَّه يحرم حلقه على مريد (¬٤) لشيخه؛ لأنَّه ذلٌّ وخضوع لغير الله تعالى.

مسائل:

يجوز اتِّخاذ الشَّعر، قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: لا إن شقَّ إكرامه، وش (¬٥).

ولهذا قال أحمدُ: (هو سنَّة، لو نَقْوَى عليه اتَّخذناه، ولكن له كُلْفةٌ ومؤونةٌ) (¬٦).

ويسرِّحه، ويَفْرُقه، ويكون إلى أذْنيه (¬٧)، وينتهي إلى منكبيْه (¬٨) كشعْره ﵇ (¬٩)، ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذُؤابة.

ويُعفِي لحيتَه، وذكر ابن حزم: (أنَّ ذلك فرضٌ كقصِّ الشَّارب) (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 144 (SanadKitab #1262, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.