من فعل المجوس) (¬١).
ويكره لامرأة حلقه كقَصِّه. وقيل: يَحرُمان عليها، نقل الأثْرَم: (أرجو ألَّا (¬٢) بأس لضرورة) (¬٣).
ويُستثنى على الأوَّل ما جزم به بعضهم: أنَّه يحرم حلقه على مريد (¬٤) لشيخه؛ لأنَّه ذلٌّ وخضوع لغير الله تعالى.
مسائل:
يجوز اتِّخاذ الشَّعر، قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: لا إن شقَّ إكرامه، وش (¬٥).
ولهذا قال أحمدُ: (هو سنَّة، لو نَقْوَى عليه اتَّخذناه، ولكن له كُلْفةٌ ومؤونةٌ) (¬٦).
ويسرِّحه، ويَفْرُقه، ويكون إلى أذْنيه (¬٧)، وينتهي إلى منكبيْه (¬٨) كشعْره ﵇ (¬٩)، ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذُؤابة.
ويُعفِي لحيتَه، وذكر ابن حزم: (أنَّ ذلك فرضٌ كقصِّ الشَّارب) (¬١٠)،