وأطلق أصحابنا وغيرهم: أنَّ ذلك سنَّة، وفي المذهب: ما لم يستهجن طولها، وم (¬١).
ويحرم حلقها، ذكره الشَّيخ تقي الدِّين (¬٢).
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصُّه: (لا بأس بأخذه وما تحت حلقه؛ لفعل ابن عمر) (¬٣)، وفي «المستوعب»: وتركه أولى، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه (¬٤).
ويحُفُّ شاربه، وهو أولى في (¬٥) المنصوص (¬٦)، وه ش (¬٧)، ولا يمنع منه.
ولا بأس أن ينظِّف أنفه، خصوصًا إذا فحُش؛ كإبِطه.
ويحلق عانَته، وله إزالته بما شاء، والتَّنْوير فعَله أحمدُ في (¬٨) العورة (¬٩)،