(السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فإنَّه محظورٌ إلاَّ في حقِّ النَّبيِّ ﷺ، (لَا يَصِحُّ مِنْهُ)؛ لما روى مسلمٌ عن عثمانَ مرفوعًا: «لا يَنكح المحرِمُ، ولا يُنكح، ولا يَخطُب» (¬١)، وعن ابن عمر أنَّه كان يقول: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره» رواه الشافعي، ورفعه الدارقطني (¬٢).
وظاهره: لا فرق بين أن يتزوَّج، أو يُزوِّج محرِمةً، أو يكون وكيلاً، أو وليًّا، نقله الجماعة (¬٣)، وسواء تعمد أو لا.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 141 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.