(فَصْلٌ)
(الثَّامِنُ: الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]، قال ابن عبَّاس: «هو الجماع» (¬١)، بدليل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]؛ يعني: الجماعَ، وقد حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنَّه يفسد النُّسك به (¬٢)، وفي «الموطأ»: بلغني أنَّ عمرَ، وعليًّا، وأبا هريرة: سئلوا عن رجل أصاب أهلَه وهو محرِمٌ، فقالوا: «ينفذان لوجههما حتَّى يقضيا حجَّهما، ثمَّ عليهما حجٌّ من قابل والهدي» (¬٣)، ولم يعرف لهم مخالفٌ.