Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّامِنُ: الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]، قال ابن عبَّاس: «هو الجماع» (¬١)، بدليل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]؛ يعني: الجماعَ، وقد حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنَّه يفسد النُّسك به (¬٢)، وفي «الموطأ»: بلغني أنَّ عمرَ، وعليًّا، وأبا هريرة: سئلوا عن رجل أصاب أهلَه وهو محرِمٌ، فقالوا: «ينفذان لوجههما حتَّى يقضيا حجَّهما، ثمَّ عليهما حجٌّ من قابل والهدي» (¬٣)، ولم يعرف لهم مخالفٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 147 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.