والمراد به: إذا كان أصليًّا، وصرَّح به في «الوجيز».
(قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُرًا، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ)؛ لوجوب الحدِّ والغسل.
وخرَّج (¬١) بعضهم: لا يفسد بوطء بهيمةٍ؛ مِنْ عَدَم الحدِّ، أشبه الوطء دون الفرج.
وأطلق الحلواني وجهين، أحدُهما: لا يفسد، وعليه شاةٌ.
(فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُ)؛ لِما قلنا، وظاهره: ولو بعد الوقوف بعرفةَ، ونقله الجماعة (¬٢)، ولأنَّه قول من سمَّينا من الصَّحابة، وهو مطلق، ولأنَّه جماعٌ صادف إحرامًا تامًّا؛ كقبل الوقوف.
وقوله: «الحَجُّ عَرفة» (¬٣)؛ أي: مُعظمه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، بدليل العمرة، وإدراك ركعة من الجمعة.
(عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا)، نقله الجماعةُ (¬٤)؛ لأنَّ بعض الصَّحابة قضوْا بفساد الحجِّ (¬٥)، ولم يستفصلوا، ولو اختلف الحال لوجب البيان، ولأنَّه سبب يتعلَّق به وجوب القضاء، فاستويا كالفوات، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه تَرْك ركنٍ فأفسد (¬٦)، والوطء فعلٌ منهيٌّ عنه.