Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

والمراد به: إذا كان أصليًّا، وصرَّح به في «الوجيز».

(قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُرًا، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ)؛ لوجوب الحدِّ والغسل.

وخرَّج (¬١) بعضهم: لا يفسد بوطء بهيمةٍ؛ مِنْ عَدَم الحدِّ، أشبه الوطء دون الفرج.

وأطلق الحلواني وجهين، أحدُهما: لا يفسد، وعليه شاةٌ.

(فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُ)؛ لِما قلنا، وظاهره: ولو بعد الوقوف بعرفةَ، ونقله الجماعة (¬٢)، ولأنَّه قول من سمَّينا من الصَّحابة، وهو مطلق، ولأنَّه جماعٌ صادف إحرامًا تامًّا؛ كقبل الوقوف.

وقوله: «الحَجُّ عَرفة» (¬٣)؛ أي: مُعظمه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، بدليل العمرة، وإدراك ركعة من الجمعة.

(عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا)، نقله الجماعةُ (¬٤)؛ لأنَّ بعض الصَّحابة قضوْا بفساد الحجِّ (¬٥)، ولم يستفصلوا، ولو اختلف الحال لوجب البيان، ولأنَّه سبب يتعلَّق به وجوب القضاء، فاستويا كالفوات، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه تَرْك ركنٍ فأفسد (¬٦)، والوطء فعلٌ منهيٌّ عنه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 148 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.