والجاهل بالتحريم (¬١) والمكرَه؛ كالنَّاسي.
وفي «الفصول» روايةٌ: لا يفسد، اختاره (¬٢) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣)، وأنَّه لا شيء عليه، وهو متَّجِهٌ، قاله في «الفروع».
والمذهب: أنَّ المرأةَ المطاوِعةَ كالرَّجل؛ لوجود الجماع منهما، بدليل الحدِّ.
وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.
وعنه: لا فدية عليها؛ لأنَّه لا وطء منها، ذكره (¬٤) جماعةٌ؛ كالصَّوم.
والأشهر: أنَّه لا فدية على مكرَهة، نَصَّ عليه (¬٥)، كالصَّوم.
(وَعَلَيْهِمَا المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ)، ولا يخرج منه، رُوي عن عمر، وعلِيٍّ، وأبي هريرة، وابن عبَّاسٍ (¬٦)، وحكمه كإحرامٍ صحيحٍ،