نقله الجمهور (¬١)، وذكره القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، وقد رُوِي مرفوعًا أنَّه أمر المجامع (¬٢) بذلك (¬٣)، ولأنَّه معنًى يجب به القضاء، فلم يخرج به منه؛ كالفوات.
ونقل ابن إبراهيم عن أحمدَ: أنَّه يعتمر من التَّنعيم (¬٤)، ومقتضاه: أنَّه يجعل الحجَّ عمرةً.
(وَ) يلزمهما (الْقَضَاءُ)، بغير خلافٍ نعلمُه (¬٥)؛ لما رَوَى ابنُ وهبٍ بإسناده، عن سعيد بن المسيِّب: أنَّ رجلاً جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجلُ (¬٦) النَّبيَّ ﷺ، فقال لهما: «أتِمَّا حجَّكما، ثمَّ ارجعا، وعليكما حجَّةٌ أخرى قابلاً (¬٧)، حتَّى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها؛ فأحرما وتفرَّقا، ولا يؤاكلْ واحدٌ منكما صاحبه، ثمَّ أتمَّا مناسككما وأهْدِيَا»، وروايته (¬٨) عن
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 150 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1991)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.