Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 151

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

ابن لهيعة صحيحة عند جماعةٍ (¬١)، وروى سعيدٌ والأثرم (¬٢) عن عمر وابن عبَّاس معناه (¬٣).

ولا فرق في الذي أفسدها أن تكون فرضًا بأصل الشَّرع أو النذر أو قضاء، لكن إذا أفسده؛ فإنَّه يقضي الواجب لا القضاء؛ كالصَّوم والصَّلاة، ويلزمه قضاء النفل، نَصَّ عليه (¬٤)، وإليه ذهب الأصحاب؛ لأنَّه لزم بالدُّخول فيه.

وعنه: لا قضاء فيه.

وعلى المذهب: هو على الفور؛ لتعيينه بالدُّخول فيه.

(مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَّلاً)؛ أي: يلزم الإحرام بالقضاء من أبعد الموضعَين؛ الميقات أو إحرامه الأوَّل، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه إن كان الميقاتُ أبعدَ؛ لم يجز له تجاوزه بغير إحرامٍ، وإن كان موضعُ إحرامه أبعدَ؛ لزمه منه؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء، وإلاَّ لزمهما من الميقات نَصًّا.

(وَنَفَقَةُ المَرْأَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْ)؛ لقول ابن عمر: «وأهديا هديًا» (¬٦)، أضاف الفعل إليهما،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 151 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.