وقول ابن عبَّاسٍ: «أهدِ (¬١) ناقةً، ولتُهدِ ناقةً» (¬٢)، ولأنَّها بمطاوعتها أفسدت نسكها، فكانت النَّفقة عليها كالرَّجل.
(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً (¬٣)؛ فَعَلَى الزَّوْجِ)؛ لأنَّه المفسد لنسكها، فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه.
(وَيَتَفَرَّقَانِ) في القضاء (مِنَ المَوْضِعِ الذِي أَصَابَهَا فِيهِ)، في ظاهر المذهب؛ لما سلف.
وعنه: من حيث يُحرِمان؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «ويتفرقان (¬٤) من حيث يُحرِمان، ولا يجتمعان حتَّى يقضيا حجَّهما» (¬٥).