Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(إِلَى (¬١) أَنْ يَحِلاَّ)؛ لأنَّ التَّفريقَ خَوفَ المحظور، فجميع الإحرام سواءٌ.

ومراده بالتَّفريق: ألاَّ يركب معها في مَحْمِل، ولا ينزِل معها في فسطاط، نَصَّ عليه (¬٢)، لكن ذكر المؤلف أنه يكون بقربها يراعي حالها؛ لأنه محرمها، فظاهره: أنه محرمها، وهو ظاهر كلامهم، ونقل ابن الحكم: يعتبر (¬٣) أن يكون معها محرَمٌ غيرُه (¬٤).

(وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

المذهبُ: أنَّه مستحَبٌّ؛ لأنَّه ربَّما ذكر إذا بلغ الموضع، فتتوق نفسه فواقع المحذور، وهذا وَهَم لا يقتضِي الوجوب.

ولم يتفرَّقا في قضاء رمضان إذا أفسداه (¬٥)؛ لأنَّ الحجَّ أبلغُ في منع الدَّاعي؛ لمنعه مقدِّمات الجماع والطِّيب، بخلاف الصَّوم.

والثاني: يجب؛ لأنَّ ابن عبَّاس ذكره حكمًا للمجامِع، فكان واجبًا كالقضاء.

تنبيهٌ: العمرةُ كالحجِّ؛ لأنَّها أحد النُّسُكَين كالآخر، فإن كان مكِّيًّا أو مجاوِرًا بها؛ أحرم للقضاء من الحلِّ؛ لأنَّه ميقاتُها، سواءٌ أحرم بها منه أو من الحرم.

وإن أفسد المتمتِّع عمرتَه، ومضى فيها فأتمَّها؛ قال أحمد (¬٦): يخرج من الميقات فيُحرِمُ منه بعمرةٍ، فإن خاف فوت الحجِّ أحرم به من مكَّةَ، وعليه دمٌ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 153 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.