وقال (¬١) القاضي: ومثلهما إن لفَّت على يديها خرقةً أو خرقًا، وشدَّتها على حنَّاءٍ أو لا، كشدِّه على جسده شيئًا، وذكره في «الفصول» عن أحمد، فظاهر (¬٢) كلام الأكثر لا يَحرُم، وإن لفَّتْها بلا شدٍّ فلا؛ لأنَّ المحرَّمَ اللُّبسُ لا التغطية؛ كبدن (¬٣) الرَّجل.
(وَلَا الخَلْخَالَ وَنَحْوَهُ)، هذا رواية عن أحمدَ، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ، وحملها في «المغني» و «الشَّرح» على الكراهة؛ لأنَّه من (¬٤) الزِّينة كالكحل، ولا فدية فيه، بخلاف القفَّازَين.
وظاهر المذهب: أنَّ لها لبس (¬٥) الحلي؛ كالسِّوار والدُّمْلُج، نقله الجماعة (¬٦)، قال نافعٌ: «كنَّ نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر، وهنَّ محرِمات» رواه الشَّافعي (¬٧)، وفي خبر ابن عمر: «وتلبس بعد ذلك ما أحبت» (¬٨)، ولا دليل للمنع، ولا يحرم لباس زينةٍ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2002)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.