وفي «الرِّعاية»: يكره، قال أحمد (¬١): المحرِمة والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطِّيب والزِّينة، ولهما سوى ذلك.
وفي «التَّبصرة»: يحرم. ويتوجَّه احتمال؛ كَحُلِيٍّ.
(وَلَا تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ (¬٢)، نقل ابن منصور: (لا تكتحل بالأسود) (¬٣)؛ لقول عائشةَ لامرأةٍ اشتكت عينَها وهي محرمةٌ: «اكتحلي بأي كُحْلٍ شئت، غير الإثمد والأسود» (¬٤)، ولأنَّه يراد للزِّينة، وتجب الفدية به.
قال ابن الزَّاغوني: هو كاللِّباس والطِّيب.
والمذهب: أنه يجوز، إلاَّ لزينة فيكره، نَصَّ عليه (¬٥)، ورواه الشافعي عن ابن عمر (¬٦)، والأصل عدم الكراهة.