Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

ولا فرق فيه بين الرَّجل والمرأة، لكن إنَّما خُصَّت المرأة بالذِّكر؛ لأنَّها محلُّ الزِّينة، والكراهة في حقِّها أكثر.

وتقييدهم بالإثْمِد والأسود؛ لأنَّه هو الذي تحصل به الزِّينة، فدلَّ على أنَّ ما ليس بزينة لا يُمنع (¬١) منه، كالذي يتداوى به، ما لم يكن فيه طيبٌ، ولهذا كان إبراهيم لا يَرى بالذَّرُور الأحمر بأسًا.

(وَيَجُوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ وَالْكُحْلِيِّ)؛ لقوله ﵇ في حديث ابن عمر في حقِّ المحرمة: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفرٍ، أو خزٍّ، أو كحليٍّ» رواه أبو داود (¬٢)، وعن عائشة وأسماء: «أنَّهما كانا يحرمان في المعصفرات» (¬٣)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 163 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.