Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

بلعن المتشبِّهين والمتشبِّهات (¬١).

فأمَّا خضابها به عند الإحرام فمستحَبٌّ؛ لقول ابن عمر (¬٢)، ولأنَّه من الزِّينة، فاستحب عند الإحرام كالطِّيب.

فائدةٌ: يستحبُّ للمزوَّجة أن تختضب بالحنَّاء لما فيه من الزِّينة، والتَّحبُّب للزَّوج؛ كالطِّيب، ويكره للأيِّم؛ لعدم الحاجة، مع خوف الفتنة، وفي «المستوعب»: لا يستحَبُّ لها، وقد روى أبو (¬٣) موسى المدِيني، عن جابر مرفوعًا: «يا معاشر النِّساء اختضِبْنَ، فإنَّ المرأة تختضب لزوجها، وإنَّ الأيم تختضب تَعَرَّضُ للرزق (¬٤) من الله ﷿» (¬٥).

(وَالنَّظَرُ فِي المِرْآةِ لَهُمَا جَمِيعًا)، رُوِي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز: «أنَّهما كانا ينظران في المرآة، وهما محرِمان» (¬٦)، ولأنَّه لم يرد فيه ما يقتضي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 165 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.