Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

المنع منه.

ثمَّ إن كان القصدُ منه إزالةَ شعث، أو تسويةَ شعرٍ، أو شَيءٍ من الزِّينة؛ كره، ذكره (¬١) الخِرَقيُّ، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد (¬٢)، ولا فدية فيه؛ لأنَّ ذلك أدبٌ، وفي قول: يحرم.

وقوله: (لَهُمَا) يحتمل أنَّه متعلِّقٌ بالنَّظر لقربه، ويحتمل أنَّه متعلِّق ب (يجوز) (¬٣)، وهو الظاهر.

مسألةٌ: يجوز للمحرم أن يتَّجِر ويصنع الصَّنائع، بغير خلافٍ نعلمه (¬٤)، ما لم يشغله عن واجبٍ أو مستحبٍّ، وقال الآجُرِّي وابن الزَّاغوني: ويلبس الخاتم، لكن يكره إن كان لزينةٍ؛ كَحلي، ونظر في مرآة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 166 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.