المنع منه.
ثمَّ إن كان القصدُ منه إزالةَ شعث، أو تسويةَ شعرٍ، أو شَيءٍ من الزِّينة؛ كره، ذكره (¬١) الخِرَقيُّ، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد (¬٢)، ولا فدية فيه؛ لأنَّ ذلك أدبٌ، وفي قول: يحرم.
وقوله: (لَهُمَا) يحتمل أنَّه متعلِّقٌ بالنَّظر لقربه، ويحتمل أنَّه متعلِّق ب (يجوز) (¬٣)، وهو الظاهر.
مسألةٌ: يجوز للمحرم أن يتَّجِر ويصنع الصَّنائع، بغير خلافٍ نعلمه (¬٤)، ما لم يشغله عن واجبٍ أو مستحبٍّ، وقال الآجُرِّي وابن الزَّاغوني: ويلبس الخاتم، لكن يكره إن كان لزينةٍ؛ كَحلي، ونظر في مرآة.