Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

واليمين، بخلاف كفَّارة القتل وهدي المتعة؛ لأنَّها كفَّارة إتلافٍ منع منه للإحرام، أو فيها أجناس كالحلق، ولأن (¬١) الله ذكر الطَّعام فيها للمساكين، فكان من خصالها (¬٢) كغيرها.

فعلى هذا: يخيَّر فيه (بَيْنَ المِثْلِ)، وسيأتي، فإن اختاره ذبحه وتصدَّق به على المساكين، وله ذبحه متى شاء، ولا يتصدَّق به حيًّا.

(أَوْ تَقْوِيمِهِ (¬٣)؛ أي: المثل (بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا)؛ نَصَّ عليه (¬٤)، وقاله الأصحاب؛ لأنَّ كلَّ متلَفٍ وجب مثله (¬٥) إذا قُوِّم؛ وجب (¬٦) قيمة (¬٧) مثله؛ كالمثلِيِّ من مال الآدميِّ، فعلى هذا يقوَّم بالموضع الذي أتلفه فيه وبقُرْبِه (¬٨)، جزم به القاضي وغيره.

وجزم آخرون: يقوَّم بالحرم؛ لأنَّه محلُّ ذبحه.

وعنه: يقوَّم مكان (¬٩) إتلافه أو بقُرْبِه، لا المثل؛ كما لا مثل له، والفرقُ واضحٌ.

وعنه: يجوز له الصَّدقة بالدَّراهم، ولا يتعيَّن أن يشتري بها طعامًا، والقيمة ليست ممَّا خيَّر الله فيه.

والطَّعام المخرَج هو الذي يخرج في فدية الأذى والفطرة والكفَّارة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 169 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.