Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 170

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

وقيل: يجزئ كل ما يسمَّى طعامًا، جزم به في «الخلاف»، وذكره في «المغني» و «الشَّرح» احتمالاً؛ لإطلاق لفظه.

(فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا)؛ أي: من البُرِّ، ومن غيره مُدَّين، نَصَّ عليه (¬١)، والمؤلِّف أطلق العبارة كالخِرَقِيِّ.

(أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا)، ذكره الخرقي (¬٢)، وحكاه في «المغني» روايةً؛ لأنَّها كفَّارةٌ دخلها (¬٣) الصَّوم والإطعام، فكان اليوم في مقابلة المدِّ، ككفارة الظهار.

وعنه: يصوم عن كلِّ نصف صاع يومًا.

وحمل القاضي الأُولى على الحنطة، والثَّانية على التَّمر (¬٤) والشَّعير؛ إذ الصِّيام يقابل الإطعام في كفَّارة الظِّهار وغيرها، فكذا هنا.

وبالجملة: فيعتبر كل مذهب على أصله، فعندنا من البُرِّ مد، ومن غيره مدَّانِ.

فرع: إذا بقي من الطَّعام ما لا يعدل يومًا؛ صام يومًا، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه لا يتبعَّض، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، كبقية الكفَّارات.

(وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ؛ خُيِّرَ بَيْنَ الإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ)؛ لأنَّ النَّصَّ بالتَّخيير بين الثَّلاثة، فإذا عدم أحدها (¬٦)؛ بقي (¬٧) التَّخيير ثابتًا بين الباقيين، فإذا اختار

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 170 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.