Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

ولعله أظهر من الأول؛ لأنه يلزم منه المخالفة من وجهين.

ووقت جوازها: إذا أحرم بالعمرة، نَصَّ عليه (¬١)، كالنِّصاب والحول.

وعنه: بالحل منها. وعنه: وقبل إحرامها، وأنكرها جماعة.

والمراد: في أشهر الحج، ونقله الأثرم (¬٢)؛ لأنه أحد نسكي التَّمتُّع، فجاز تقديمها عليه كالحجِّ.

وأمَّا وقت وجوبها: فوقت (¬٣) وجوب الهدي؛ لأنه بدل كسائر (¬٤) الأبدال.

(وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)؛ للآية، ولأنَّه ظاهر في الرُّجوع بالكليَّة، وهو الرُّجوع إلى الأهل، وحديث ابن عمر المرفوع: «فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» متَّفقٌ عليه (¬٥)، شاهد بذلك، وللخروج من الخلاف.

(فَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ ذَلِكَ؛ أَجْزَأَهُ)؛ لأنَّ كلَّ صومٍ واجبٍ جاز في وطن فاعلِه؛ جاز في غيره؛ كسائر الفروض.

فعلى هذا: يجوز بعد أيَّام التَّشريق، نَصَّ عليه (¬٦)، ومحله إذا كان (¬٧) طاف للزِّيارة، قاله القاضي، فيكون المراد من الآية: إذا رجعتم من عمل الحجِّ؛ لأنه المذكور، ويعتبر لجواز الصوم، وتأخيرها إنما كان رخصةً وتخفيفًا؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 174 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.