Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 173

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الضَّرْبُ الثَّانِي: عَلَى التَّرْتِيبِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ):

(أَحَدُهَا: دَمُ المُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيَجِبُ الهَدْيُ) في المتعة بقوله (¬١) تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، وفي القِران؛ قياسًا عليه.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الهدي في موضعه، ولو وجده ببلده، أو وجد من يقرضه (¬٢)، نص عليه (¬٣)؛ لأن وجوبه مؤقت، فاعتبرت له القدرة في موضعه؛ كماء الوضوء، بخلاف رقبة الكفَّارة، (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)؛ لما سبق، (وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ)، هذا هو الأشهر عنه، وعليه أصحابنا؛ ليكون إتيانُها أو بعضُها بعد إحرامه بالحجِّ، واستُحِبَّ صوم عرفة لموضع الحاجة، وفيه نظرٌ.

وأجاب القاضي: بأنَّ عدم استحباب صومه يختصُّ بالنفل (¬٤)، وعليه: يستحبُّ له تقديم الإحرام بالحجِّ قبل يوم التروية؛ ليصومها في الحج.

وعنه: الأفضل أن يكون آخرُها يومَ التروية، وفي «المجرد»: أنَّه المذهب، رُوي عن ابن عمر وعائشة (¬٥)؛ لأنَّ صوم يوم عرفة غير مستحبٍّ له،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 173 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.