Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

(وَمَا وَجَبَ لِلْمُبَاشَرَةِ)؛ كالقُبلة، واللَّمس، والوطء في العمرة وفي الحجِّ بعد رمي جمرة العقبة؛ (مُلْحَقٌ بِفِدْيَةِ (¬١) الْأَذَى)؛ لأنَّه في معناه، فيقاس عليه.

وأمَّا الشَّاة الواجبة؛ فيخيَّر فيها كما يخيَّر في فدية الأذى؛ للتَّرفُّه.

(وَمَتَى أَنْزَلَ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)، وقد تقدَّم، (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ)، جزم به الخِرَقِيُّ و «الوجيز»، واختاره جمْعٌ منهم المؤلِّف؛ لأنَّه هَتَكَ إحرامَه بالفعل المذكور؛ كالطيب.

(وَعَنْهُ: بَدَنَةٌ)، نصره القاضي وأصحابه؛ كالوطء.

والأوَّلُ أصحُّ، وسواء مذى (¬٢) أو لم يُمْذِ.

واللَّمس لشهوة (¬٣) كالقبلة فيما ذكرنا؛ لكونه (¬٤) استمتاعًا يلتذُّ به.

(وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ)؛ أي: أمْنَى، (أَوِ اسْتَمْنَى؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لأنَّه هَتَكَ إحرامَه بذلك، أشبه ما لو أنزل بالمباشرة.

(وَهَلْ (¬٥) هُوَ بَدَنَةٌ؟)، قدَّمه في «المحرَّر»، ونَصَّ عليه فيما إذا أمْنى بتكرار النَّظر (¬٦)، واختاره الخِرَقيُّ، ونصره القاضي وأصحابه؛ لأنَّه من دواعي الجماع (¬٧) كالقبلة، (أَوْ شَاةٌ؟)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنه (¬٨) إنزال بفعل محظور، فوجبت؛ كالإنزال باللمس؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، هما قولان لابن عبَّاسٍ (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 183 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.