(وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ)؛ أي: بتكرار (¬١) النَّظر، أو (¬٢) الاستمناء؛ (فَعَلَيْهِ شَاةٌ)؛ ذكره أبو الخطَّاب، وجزم به في «الشرح» (¬٣) و «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّه جزءٌ من المني؛ لكونه (¬٤) خارجًا بسبب الشَّهوة، ولأنَّه حصل به لذَّةٌ، فهو كاللَّمس.
وفي «الروضة» و «المستوعب»: أو مذى بنظرةٍ فكذلك، وظاهر كلام الأكثر خلافه.
وفي «الكافي»: لا فدية بمذي بتكرار نظر، وجزم به في «الوجيز»، قال في «الفروع»: فيتوجه منه تخريج: ولا بمذي بغيره، وجزم به الأَدَمي إنْ مذى باستمناء.
وذكر القاضي رواية: يفدي بمجرَّد النظر، أنزل أو لا، ومراده: إن (¬٥) كرره، وأخذها من نقلِ الأثرم فيمن جرَّد امرأتَه، ولم يكن منه غير التَّجريد: عليه شاةٌ (¬٦).
وحمله في «المغني» و «الشَّرح»: على أنَّه لمس، فإن التجريد لا يخلو عن