لمس ظاهر، أو أنه أمنى أو أمذى؛ إذ مجرَّده لا شيء فيه؛ لأنَّه ﵇ كان ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه.
(وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ؛ فَلَا فِدْيَةَ (¬١) عَلَيْهِ)؛ لقوله ﵇: «إنَّ الله تجاوز لأمَّتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم أو تعمَلْ به» متَّفقٌ عليه (¬٢)، ولأنه يعرض (¬٣) للمرء من غير إرادة ولا اختيار؛ لأنه دون النظر.
وقال أبو حفص البرمكي وابن عقيل: حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال؛ لقدرته (¬٤)، وفيه شيءٌ.
تنبيهٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف هنا لذكر النِّسيان، وذكره في مفسدات الصوم، والمذهب: لا فرق بين العامد والناسي.
وقيل: لا؛ لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبًا، ويفسد العبادة؛ أي: الصوم بمجرده (¬٥).
والجاهل والمكره كالناسي.
والمرأة كالرجل مع شهوة (¬٦).