Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ، مِثْلَ أَنْ حَلَقَ ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ، قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)، نَصَّ عليه (¬١)، وقاله الأصحاب، سواءٌ تابعه، أو فرَّقَه، أو وطئها، أو غيرَها.

فظاهره: لو قلَّم خمسة أظفار في خمسة أوقات؛ لزمه دم، قاله القاضي، وعلَّله: بأنَّه لما بُنيت (¬٢) الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية، كذا الواحد على الواحد في تكميل الدَّم، ولأنَّ ما تداخل متتابِعًا تداخل متفرِّقًا؛ كالأحداث والحدود، ولأنَّه تعالى أوجب في حلق الرَّأس فدية، ولم يفرِّق.

(وَإِنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ؛ لَزِمَهُ (¬٣) لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ)؛ لأنَّه صادف إحرامًا، فوجبت كالأوَّل، وتعتبر (¬٤) بالحدود والأيمان.

وعنه: لكل وطء كفارةٌ؛ لأنه سبب لها، كالأول، فيطرد في غيره.

وعنه: إن (¬٥) تعدَّد سبب المحظور، فلبس (¬٦) للحَرِّ ثمَّ للبرد؛ فكفَّارات، وإلاَّ فواحدةٌ.

وقال ابن أبي موسى: إذا لبس وغطَّى رأسه متفرِّقًا؛ فكفَّارتان، وإن كان في وقت واحد فروايتان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 186 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.