Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 187

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

(وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا)، نقله الجماعة (¬١)، وهو المذهب؛ لأنَّ الآية تدل على أنَّ من قتل صيدًا لزمه (¬٢) مثله، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك، ولأنه لو قتل صيودًا معًا؛ تعدَّد الجزاء، فكذا متفرِّقًا، بل أَوْلَى، ولأنَّها كفَّارةُ قتلٍ كقتل الآدمي، أو بدلُ متلف؛ كبدل مال الآدمي.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ (¬٣) جَزَاءٌ وَاحِدٌ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المَائدة: ٩٥]، ولم يوجب جزاء ثانيًا، ولأنه محظور أشبه غيره، ونقل حنبل: لا يتعدد إن لم يكفر عن الأوَّل، ونقل (¬٤) أيضًا: إن تعمَّد قتْله ثانيًا فلا جزاء (¬٥)، وقاله جمع من السَّلف (¬٦).

والصَّحيح الأول؛ لأن ذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب، كقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، وللعائد ما سلف، وأمره إلى (¬٧) الله تعالى، وقياسه على غيره لا يصح؛ لأنَّ جزاء الصيد مُقَدَّرٌ به، ويختلف (¬٨) بكِبَرِه وصِغَرِه، بخلاف غيره.

(وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ)؛ كحلقٍ ولبسٍ وطيبٍ؛ (فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 187 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.