Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

فِدَاءٌ)، نصَّ عليه (¬١)، وهو المشهور؛ لأنَّها مختلفة، فلم تتداخل (¬٢) كالحدود المختلفة، وسواء فعل ذلك مجتمعًا أو متفرِّقًا.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّه فعلٌ محظورٌ، فلم يتعدَّد؛ كالجنس الواحد، وفيه نظرٌ.

وعنه: إن كانت في وقت واحد، وإلا فلكل واحد كفارة، وقاله إسحاق، واختاره أبو بكر، قال القاضي وابن عقيل: لأنَّها أفعالٌ مختلِفةٌ، وموجباتها مختلفة؛ كالحدود المختلفة.

وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدد الفداء، وإلا تعدد.

ومحل الخلاف فيما إذا كانت المحظورات تتحد (¬٣) كفارتها، فإن تعددت فلا تداخل.

(وَإِنْ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ، أَوْ وَطِئَ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا، عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا؛ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ)، نَصَّ عليه (¬٤)، وعليه الأصحاب؛ لأنَّه إتلاف، فاستوى عمدُه وسهوُه؛ كإتلاف مال الآدمي، ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذًى به وهو معذورٌ، فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر، وقال الزهري: «تجب الفدية على من قتل الصيد متعمدًا بالكتاب، ومخطئًا بالسنة» (¬٥)، قال الشَّافعيُّ (¬٦): أنا سعيدٌ، عن ابن جريجٍ، قلت لعطاءٍ: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: «نعم، فعظَّم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن (¬٧)»، وقال عمر:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 188 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.