Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

«ليحكم عليه في الخطأ والعمد» رواه النجاد (¬١).

(وَعَنْهُ فِي الصَّيْدِ: لَا كَفَّارَةَ إِلاَّ فِي الْعَمْدِ)، وهو قول ابن عبَّاسٍ (¬٢) وسعيد بن جبيرٍ، واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لظاهر الآية، ولأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا يشغلها إلا بدليل.

وجوابه: أنَّه ﵇ أوجب فيه الجزاء، وفي بيضه (¬٣)، ولم يفرِّق.

وأجاب القاضي عن الآية: بأنَّها حُجَّةٌ لنا من وجهٍ؛ لأنها (¬٤) تقتضِي أن من نسِي الإحرام فقتل الصيد متعمِّدًا؛ يلزمه (¬٥) الجزاء، وعندهم لا يلزمه، وخص العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد في آخرها، ولأن ما سبق أخص، والقياس يقتضيه.

وحُكي عن مجاهد والحسن: يجب الجزاء في الخطأ والنسيان دون العمد، وهو غريب.

(وَيَتَخَرَّجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ)، هذا وجه، وهو روايةٌ مخرَّجةٌ من قتل الصَّيد؛ أي: لا تجب الكفَّارة إلاَّ في العمد؛ لعموم: «إنَّ الله تعالى تَجاوَز» (¬٦)، ولأنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 189 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.