واختار القاضي: أنَّه إحرامان، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك، ونية الحج غير نية العمرة.
واختار جمع: أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة (¬١).
وعنه: يلزمه بفعل (¬٢) المحظور (¬٣) جزاءان، ذكرها في «الواضح».
وذكر القاضي تخريجًا: إن لزمه طوافان وسعيان.
وخصَّها ابنُ عَقيلٍ بالصَّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام، والفرق ظاهر، وكما لو وطئ وهو محرم صائمٌ