Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

بعضها: «وهو مُتضمِّخ بالخَلُوق» (¬١)، وفي بعضها: «عليه ردع (¬٢) من زعفران» (¬٣)، فيدل (¬٤) على أن الطيب كان من زعفران، وهو منهي عنه في غير الإحرام، ففيه (¬٥) أولى؛ لنهيه ﵇ عنه (¬٦).

الثَّاني: أنَّه كان سنة ثمان عام الجعرانة، وحديث (¬٧) عائشة سنة عشر، فهو متأخر، والحكم له.

(وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا، وَانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، وَكَانَ بِحَيْثُ إِذَا رُشَّ فِيهِ ماءٌ (¬٨) فَاحَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ (¬٩)؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنَّه مُطيَّب (¬١٠)، بدليل أنَّ رائحته تظهر عند رشِّ الماء، والماء لا رائحة له؛ أشبه ما لو ظهر بنفسه.

ومقتضاه: أنه لا فدية عليه إذا لم يظهر ريحه؛ لأنه ليس بمطيب الآن، أشبه الذي لم يتطيب أصلاً.

تنبيهٌ: القارن كغيره، نَصَّ عليه (¬١١)، وقاله الأكثر؛ لظاهر الكتاب والسنة؛ لأنهما حرمتان كحرمة الحرم وحرمة الإحرام.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.