Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

لكن في «المغني» و «الشرح»: إن طيب ثوبَه؛ له لبسه ما لم ينزعه؛ لأنَّ الإحرام يمنع من ابتداء (¬١) الطيب دون استدامته (¬٢)، وفيه نظر؛ لأنه لم يرد في الشَّرع ما يقتضي جواز استدامة لبس المُطيَّب.

(وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ)؛ أي: بعد إحرامه؛ لقوله: «لا تَلْبَسوا شيئًا من الثِّياب مسَّه وَرْسٌ أو زعفران» (¬٣).

(وَإِنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ)، أو سراويل، أو جبَّة، ولو عبَّر بالمخيط لعَمَّ؛ (خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقُّهُ)؛ لحديث يَعْلَى (¬٤)، ولو وجب شقُّها أو وجب عليه فدية؛ لأمره بها؛ لأنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولِما في الشَّقِّ من إضاعة المال المنهيِّ عنه شرعًا.

(فَإِنِ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنَّ خلعَه واجِبٌ؛ للأمر به، فوجبت الفدية، كما لو حلق رأسَه، ولأنَّ استدامة اللُّبس تسمَّى لُبسًا؛ كقولهم: لبست شهرًا.

لا يقال: قد أمره بغسل الطيب؛ لأنه قد ورد ما يقتضي استدامة الطيب دون لبسه؛ لأنَّ حديث عائشة راجح على حديث صاحب الجبة من وجهين:

أحدهما: أن في بعض ألفاظه (¬٥): «عليه جُبَّةً بها (¬٦) أثر الخلوق» (¬٧)، وفي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 192 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.