Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

إحرامه خطأ، وأنه لا فرق بين القليل والكثير.

(وَمَنْ رَفَضَ إِحْرَامَهُ)؛ أي: قطع نية النسك، (ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ)؛ لأنَّ حكم الإحرام باقٍ؛ لأنه لا يفسد بالرَّفض وِفاقًا (¬١)؛ لكون أن الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد، بخلاف سائر العبادات.

فعلى هذا: يجب عليه كفارة ما فعله (¬٢) من المحظور؛ لأنه صادف الإحرام؛ كفعله على غير وجه الرفض.

وعنه: كفَّارةٌ واحدةٌ، ذكرها في «المستوعب».

وظاهره (¬٣): أنَّه لا شيء عليه لرفضه، وقطع به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّه مجرد (¬٤) نية لم يُفِدْ شيئًا.

وفي «الترغيب»، وقدَّمه في «الفروع»: يلزمه دمٌ لرفضه.

وعلم منه: أنَّه لا يفسد الإحرام بالجنون (¬٥) والإغماء، وذكر ابن عقيل وجهين، وفي «مفرداته»: مبناه على التوسعة وسرعة الحصول، فلهذا لو أحرم مجامعًا؛ انعقد، وحكمه كالصحيح.

(وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ؛ فَلَهُ اسْتِدَامَةُ (¬٦) ذَلِكَ فِي إِحْرَامِهِ)؛ لحديث عائشة (¬٧)، وظاهره: أنه إذا كان (¬٨) في ثوبه؛ لم يكن له استدامته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 191 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.