Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

فاختص بهم كالهدي.

ومساكين الحرم: من له أخذ الزَّكاة، مقيمًا كان أو مجتازًا، من الحاجِّ وغيرهم، فإن بان بعد الدَّفع غناه؛ فكالزَّكاة.

وما جاز (¬١) تفريقه؛ لم يجز دفعه إلى فقراء الذِّمَّة (¬٢) كالحربيِّ. وهل يجوز أن يُغدِّي (¬٣) المساكين أو يعشِّيهم إن جاز في كفارة اليمين؟ فيه احتمالان.

فإن تعذَّر إيصاله إلى فقراء الحرم؛ فالأظهر: أنه يجوز ذبحه وتفرقته (¬٤) في غيره؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].

(إِلاَّ فِدْيَةَ الْأَذَى، وَاللُّبْسِ، ونَحْوِهِمَا (¬٥)؛ كالتَّقليم والطِّيب، (إِذَا وُجِدَ سَبَبُهَا فِي الْحِلِّ؛ فَيُفَرِّقُهَا حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا)؛ لأنَّه «﵇ أمر كعبًا بها بالحديبية، وهي من الحلِّ» (¬٦)، «واشتكى الحسين بن عليٍّ رأسَه، فحلقه عليٌّ، ونحر عنه جزورًا بالسُّقيا» رواه مالكٌ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 196 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.