ومساكين الحرم: من له أخذ الزَّكاة، مقيمًا كان أو مجتازًا، من الحاجِّ وغيرهم، فإن بان بعد الدَّفع غناه؛ فكالزَّكاة.
وما جاز (¬١) تفريقه؛ لم يجز دفعه إلى فقراء الذِّمَّة (¬٢) كالحربيِّ. وهل يجوز أن يُغدِّي (¬٣) المساكين أو يعشِّيهم إن جاز في كفارة اليمين؟ فيه احتمالان.
فإن تعذَّر إيصاله إلى فقراء الحرم؛ فالأظهر: أنه يجوز ذبحه وتفرقته (¬٤) في غيره؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].
(إِلاَّ فِدْيَةَ الْأَذَى، وَاللُّبْسِ، ونَحْوِهِمَا (¬٥)؛ كالتَّقليم والطِّيب، (إِذَا وُجِدَ سَبَبُهَا فِي الْحِلِّ؛ فَيُفَرِّقُهَا حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا)؛ لأنَّه «﵇ أمر كعبًا بها بالحديبية، وهي من الحلِّ» (¬٦)، «واشتكى الحسين بن عليٍّ رأسَه، فحلقه عليٌّ، ونحر عنه جزورًا بالسُّقيا» رواه مالكٌ (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 196 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.