وعن أحمد: في الحرم، وقاله الخِرَقيُّ في غير الحلق؛ لأنه الأصل، خولف فيه لما سبق.
واعتبر في «المجرد» و «الفصول» العذر في المحظور، وإلا فغير المعذور كسائر الهدي.
وعنه في جزاء الصيد: حيث قتله؛ كحلق الرأس، وهي ضعيفة؛ لمخالفة الكتاب.
فَرعٌ: وقت ذبحه حين فعلِه، وله الذَّبح قبله لعذر؛ ككفارة قتل الآدمي.
(وَدَمُ الْإِحْصَارِ يُخْرِجُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ)، من حلٍّ أو حرَمٍ، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأنَّه ﵇ لمَّا أُحصِر هو وأصحابه بالحديبية، نحروا هديهم وحَلُّوا (¬٢)، ولأنه موضع (¬٣) تحلُّلِه، فكان موضعَ (¬٤) ذبحِه كالحرم.
لكن إن كان قادرًا على أطراف الحرم؛ فوجهان.
وعنه: ليس للمحصر نحر هديه إلاَّ في الحرم، فيبعثه إلى الحرم، ويواطئ رجلاً على نحره في وقت تحلُّله، روي عن ابن مسعود (¬٥)؛ لأنه أمكنه النحر