Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

وعن أحمد: في الحرم، وقاله الخِرَقيُّ في غير الحلق؛ لأنه الأصل، خولف فيه لما سبق.

واعتبر في «المجرد» و «الفصول» العذر في المحظور، وإلا فغير المعذور كسائر الهدي.

وعنه في جزاء الصيد: حيث قتله؛ كحلق الرأس، وهي ضعيفة؛ لمخالفة الكتاب.

فَرعٌ: وقت ذبحه حين فعلِه، وله الذَّبح قبله لعذر؛ ككفارة قتل الآدمي.

(وَدَمُ الْإِحْصَارِ يُخْرِجُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ)، من حلٍّ أو حرَمٍ، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأنَّه ﵇ لمَّا أُحصِر هو وأصحابه بالحديبية، نحروا هديهم وحَلُّوا (¬٢)، ولأنه موضع (¬٣) تحلُّلِه، فكان موضعَ (¬٤) ذبحِه كالحرم.

لكن إن كان قادرًا على أطراف الحرم؛ فوجهان.

وعنه: ليس للمحصر نحر هديه إلاَّ في الحرم، فيبعثه إلى الحرم، ويواطئ رجلاً على نحره في وقت تحلُّله، روي عن ابن مسعود (¬٥)؛ لأنه أمكنه النحر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 197 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.