Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

المتلَف، ولم يوصف، ولم يسألوا عنه، مع أنَّ م (¬١) وافق في حمام الحرم دون الإحرام.

والقياس يقتضي القيمة في كل طير، تركناه في حمام الحرم؛ لما تقدَّم، فيبقى ما عداه على الأصل، قلنا: وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّه قضى في حمامة حال الإحرام بشاة» (¬٢)؛ لأنَّها حمامة مضمونة لحق (¬٣) الله، فضمنت بشاة؛ كحمامة الحرم.

وقوله: (كُلُّ مَا عَبَّ) بالعين المهملة؛ أي: وضع منقاره في الماء، فيَكرَع كما تكرع (¬٤) الشَّاة، ولا يأخذ قطرةً قطرة كالدَّجاج والعصافير، (وَهَدَر) أي: صوَّت، وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه في كرع الماء، ولا يشرب كبقية الطُّيور، ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: (كل طير يعبُّ الماء كالحمام: فيه شاة) (¬٥) فيدخل فيه: الفواخت، والقمري، والقطا، ونحوها؛ لأنَّ العرب تسميها حمامًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 211 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.