Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

(وَقَالَ الْكِسَائِيُّ (¬١): كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ)، فعلى هذا يكون الحَجَل من الحمام؛ لأنه مطوَّق.

(النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ (¬٢) الصَّحَابَةُ لَهُ (¬٣) بشَيءٍ، (فَيُرْجَعُ) فيه (إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المَائدة: ٩٥]، وظاهره: لا يكفي واحدٌ، (مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ)؛ لأنَّه لا يتمكَّن من الحكم بالمثل إلاَّ بها، ولاعتبارها بكل ما يحكم به، فيَعتبران الشبه خلقة لا قيمة؛ كفعل الصَّحابة.

وظاهره: أنه لا يشترط فقهه؛ لأنَّه زيادةٌ على النص.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لظاهر الآية، وروي (¬٥): «أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللَّتَين صادهما وهو محرِمٌ» (¬٦)، ولأنَّه حقٌّ يتعلَّق به حقٌّ آدمي؛ كتقويمه عرض التجارة لإخراجها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 212 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.