Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

(وَقَالَ (¬١) أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ فِيهَا مِثْلُهَا)، هذا هو المذهب؛ للآية، ولأنَّ إيجاب القيمة عدولٌ عن المثل مع إمكانه، وذلك خلاف المنصوص.

وقيل: تُفدى بحائلٍ؛ لأنَّ هذه الصِّفة لا تزيد في لحمها؛ كلونها.

تنبيهٌ: إذا جنى على ماخض، فألقت جنينها ميتًا؛ ضمن نقص الأمِّ فقط، كما لو جرحها؛ لأنَّ الحمل في البهائم زيادةٌ.

وفي «المبهج»: إذا صاد حاملاً؛ فإن تلف حملها ضمنه.

وفي «الفصول»: يضمنه إن تهيأ لنفخ الرُّوح؛ لأنَّ الظاهر أنه يصير حيوانًا، كما يضمن جنين امرأةٍ بغرَّةٍ.

وإن خرج حيًّا، ثمَّ مات؛ وجب جزاؤه. قال في «الشرح»: ومثله يعيش.

وقيل: يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير؛ لأنَّه مضمونٌ وليس بممتنعٍ.

(وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ بِأَعْوَرَ مِنْ أُخْرَى)؛ لأنَّه اختلافٌ يسيرٌ، ونوع (¬٢) العيب واحدٌ، وإنَّما اختلف محلُّه، ومثله أعرج (¬٣) من قائمةٍ بأعرج من أخرى.

وظاهره: أنه لا يجوز فداء أعور بأعرج، وعكسه؛ لعدم المماثلة.

(وَفِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى)؛ لأنَّ لحمَها أطيبُ وأرطبُ، قال جماعةٌ: بل هو (¬٤) أفضلُ.

(وَفِي فِدَائِهَا بِهِ وَجْهَانِ)، كذا في «الشَّرح» و «الفروع»: أحدهما: يجوز، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّ لحمَه أوفرُ، وهي أطيبُ، فيتساويان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 214 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.