Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل

العدول عن المثل إلى عدله من الطَّعام أو الصِّيام، فينتفي المانع.

(وَإِنْ نَفَّرَ صَيْدًا فَتَلِفَ بِشَيْءٍ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّ «عمر دخل دار النَّدوة، فعلَّق رداءه، فوقع عليه حمام، فخرجت حيَّةٌ فقتلته، فسأل من معه، فحكم عليه عثمان بشاةٍ» رواه الشَّافعي (¬١).

وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيءٍ تلف به؛ لأنَّه تلف بسببه.

أمَّا إن نفره إلى مكان فأكنَّ (¬٢) به، ثمَّ تلف؛ فلا ضمان في الأشهر.

(وَإِنْ (¬٣) جَرَحَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَه؛ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ) إذا كان الجرح غير موحٍ؛ لأنَّا لا نعلم حصول التَّلف بفعله، فنقوِّمه صحيحًا وجريحًا جراحة (¬٤) غير مندملةٍ، فيجب ما بينهما.

فإن كان سُدسه، وهو مثليٌّ؛ فقيل: يجب سُدس مثله، وقيل: قيمة (¬٥) سُدس مثله، وقيل: يضمن (¬٦) كلَّه.

فلو كان موحيًا وغاب غير مندمِلٍ؛ فعليه جزاؤه؛ كقتله.

وذكر القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: إذا جرحه وغاب، وجهل خبره؛ فعليه جزاؤه؛ لأنَّه سبب للموت.

(وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَهُ (¬٧) مَيْتًا، وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ)؛ لما ذكرنا، وقيل: يضمن (¬٨) كله؛ إحالةً للحكم على السَّبب المعلوم، كما لو وقع في الماء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 218 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.