Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل

نجاسةٌ فوجده متغيِّرًا بها، وهذا أقْيَسُ كنظائره.

(وَإِنِ انْدَمَلَ)؛ أَيْ صلح (غَيْرُ مُمْتَنِعٍ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ)؛ لأنَّه عطَّله، فصار كتالِفٍ (¬١) وكجرح تيقن به موته.

وقيل: يضمن ما نقص؛ لئلاَّ يجب جَزَاءان لو قتله محرِمٌ آخَرُ.

فلو جرحه جرحًا غير موحٍ فوقع في ماءٍ، أو تردَّى فمات؛ ضمنه كلَّه؛ لتلفه بسببه.

وعلم منه: أنَّ الصَّيد يُضمن (¬٢) بما يُضمن (¬٣) به الآدميُّ من مباشَرةٍ أو سببٍ.

(وَإِنْ نَتَفَ رِيشَهُ)، أو شعره، أو وبره، (فَعَادَ)، بأن حفظه وأطعمه وسقاه؛ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ النَّقص زال، أشبه ما لو اندمل الجرح.

(وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الرِّيشِ)؛ لأنَّ الثَّانِيَ غيرُ الأوَّل، فإن صار غير ممتنعٍ بنتف الريش فهو كالجرح، وإن غاب ففيه ما نقص، لا كل الجزاء.

(وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا؛ حُكِمَ عَلَيْهِ) بجزائه؛ لأنَّه إتلافٌ، فوجب أن يتعدَّد (¬٤) عليه الحكم بالضمان بتعدُّد الإتلاف؛ كمال الآدميِّ.

والأَوْلَى حملُ كلامه (¬٥) هنا على ما إذا تعدَّد قتل الصَّيد، وكان الجزاءُ فيه مختلِفًا؛ كالبدَنة والبقرة والكبش؛ لأنَّه لا (¬٦) يمكن تداخله كالحدود، وصونًا له من التكرار، لأنَّه (¬٧) سبق ذكر الخلاف فيه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 219 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.