Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل

(وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ)، نقلها الجماعةُ (¬١)، ونصَرها القاضي وأصحابه، وذكرها الحلوانيُّ عن الأكثر؛ لأنَّ الصَّومَ كفَّارةٌ، فوجب أن يكمل في حقِّ الفاعل، ككفَّارة قتل الآدميِّ، بدليل أنَّه تعالى (¬٢) عطف على البدل الكفَّارة.

وقيل: لا جزاء على محرمٍ ممسكٍ مع محرِمٍ قاتلٍ، فيلزم منه عدم لزوم المتسبِّب مع المباشر (¬٣).

وقيل: القرار عليه؛ لأنَّه هو الذي جعل فعل الممسِك علة (¬٤)، قال في «الفروع»: (وهذا متوجِّهٌ، وجزم به (¬٥) ابن شهابٍ أنه على الممسك؛ لتأكده، وأن عكسه المال (¬٦)، وفيه نظرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 222 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.