(وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ)، نقلها الجماعةُ (¬١)، ونصَرها القاضي وأصحابه، وذكرها الحلوانيُّ عن الأكثر؛ لأنَّ الصَّومَ كفَّارةٌ، فوجب أن يكمل في حقِّ الفاعل، ككفَّارة قتل الآدميِّ، بدليل أنَّه تعالى (¬٢) عطف على البدل الكفَّارة.
وقيل: لا جزاء على محرمٍ ممسكٍ مع محرِمٍ قاتلٍ، فيلزم منه عدم لزوم المتسبِّب مع المباشر (¬٣).
وقيل: القرار عليه؛ لأنَّه هو الذي جعل فعل الممسِك علة (¬٤)، قال في «الفروع»: (وهذا متوجِّهٌ، وجزم به (¬٥) ابن شهابٍ أنه على الممسك؛ لتأكده، وأن عكسه المال (¬٦)، وفيه نظرٌ.