Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته

(بَابُ صَيْدِ الحَرَمِ وَنَبَاتِهِ)

(وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى (¬١) الْحَلَالِ وَالمُحْرِمِ)، إجماعًا (¬٢)، وسنده ما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا أنه قال يوم فتح مكَّة: «إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السَّماوات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُختَلَى خلاها، ولا يُعضَد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط (¬٣) لقطتها إلاَّ مَنْ عرَّفها»، فقال العبَّاس: إلاَّ الإذْخِر، فإنَّه لِقَيْنهم وبيوتهم، فقال: «إِلاَّ الإذخر» متَّفقٌ عليه (¬٤).

ويَحرُم على دالٍّ لا يتعلَّق به ضمانٌ.

وعلم منه: أنَّ مكة كانت حرمًا قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء، وقيل: إنِّما حرِّمت بسؤال إبراهيم، وفي «الصَّحيحين» من غير وجْهٍ: «أنَّ إبراهيم حرَّمها» (¬٥)؛ أي: أظهر تحريمها وبيَّنه.

(فَمَنْ أَتْلَفَ مِنْ صَيْدِهِ شَيْئًا؛ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُحْرِمِ فِي مِثْلِهِ)، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأنَّه كصيد الإحرام، ولاستوائهما في التَّحريم، فوجب أن يستويا في الجزاء، فعلى هذا: إن كان الصيد مثليًّا؛ ضمنه بمثله، وإلاَّ بقيمته.

ودل (¬٧) على أنَّ كلَّ ما يُضمَنُ في الإحرام؛ يُضمَن في الحرم، إلاَّ القمل،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 223 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.