Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 224

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته

فإنَّه مباحٌ في الحرم بغير خلافٍ نعلمه (¬١)؛ لأنَّه حُرِّم في حقِّ المحرم لأجل الترفه (¬٢)، وهو مباحٌ في الحرم كالطِّيب ونحوه.

ولا يجوز تملُّكه، نقله الأثرم (¬٣)، ذكره القاضي.

ولا يلزم المحرم جزاءان، نَصَّ عليه (¬٤). وقيل: بلى.

فرع: إذا دلَّ مُحِلٌّ حلالاً على صيد في الحرم، فقتله؛ ضَمِنَاه بجزاء (¬٥) واحدٍ، نقله الأثرم (¬٦).

(وَإِنْ رَمَى الْحَلَالُ مِنَ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ، أَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الْحَلِّ فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ؛ ضَمِنَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، وهو قول الأكثر؛ لعموم قوله: «لا يُنفَّر صيدُها» (¬٧)، وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم، وهذا من صيده، ولأنَّه أتلف صيدًا حرميًّا فضمنه، كما لو كان في الحرم، ولأنَّ صيده معصومٌ بمحله (¬٨) بحرمة الحرم، فلا يختصُّ بمن في الحرم، وحينئذ يضمن الفراخ دون أمِّها؛ لأنِّها من صيد الحِلِّ.

والثَّانية: لا ضمان في ذلك؛ لأن الأصل براءة الذِّمة؛ إذ القاتل حلال في الحِلِّ.

(وَإِنْ قَتَلَ مِنَ الحَرَمِ (¬٩) صَيْدًا فِي الْحِلِّ بِسَهْمِهِ أَوْ كَلْبِهِ، أَوْ صَيْدًا عَلَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 224 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.