لتفريطه، اختاره ابن أبي موسى وابن عَقيلٍ، وجزم به في «الوجيز».
فعلى هذا: لا يضمن صيدًا غيره؛ لأنَّه لم يرسله عليه؛ كاسترساله.
وعنه: بلى؛ لتفريطه.
(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه قتل صيدًا حرميًّا، أشبه ما لو رمى حجرًا فأصاب صيدًا؛ إذ العمد والخطأ واحدٌ في (¬١) وجوب الضَّمان، وهذا لا يخرج عن واحد منهما، وبه فارق الكلب؛ لأنَّ له اختيارًا وقصْدًا.
وفي «الفروع»: إن قتل السَّهمُ صيدًا غير الذي قصده؛ فكالكلب.
وقيل: يضمنه الرَّامي.