Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ) البَرِّيِّ؛ إجْماعًا (¬١)، وسنده: «ولا يُعضَدُ شجرُها» (¬٢)، فدخل ما فيه مضرَّةٌ؛ كالشَّوك والعَوْسج، قاله المؤلِّف وغيره.

وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم؛ لأنه مؤذٍ بطبعه كالسِّباع.

(وَحَشِيشِهِ)؛ لقوله: «لا يختلى خلاها» (¬٣)، قال أحمد للفضل بن زياد (¬٤): لا يحتش (¬٥) من حشيش الحرم، ويعُمُّ الأَراك والوَرَق.

(إِلاَّ اليَابِسَ)؛ لأنَّه بمنزلة الميت، وفيه احتمالٌ؛ لظاهر الخبر.

وكذا ما انكسر، ولم يَبِنْ؛ فإنه كظفر منكسر.

ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدميٍّ، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأن الخبر في القطع.

(وَالإِذْخِرَ)؛ لقوله ﵇ للعبَّاس: «إلاَّ الإذخِر» (¬٧)، ويلحق به الكمأة والثَّمرة.

(وَمَا زَرَعَهُ الآْدَمِيُّ)؛ لأنَّ في تحريمه ضررًا على من زرعه، وهو منفي (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 227 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.