Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل

شرعًا، فيحتمل اختصاصه بالزَّرع، من البقل والرَّياحين والزَّرع.

قال (¬١) ابن المنجَّى: وهو ظاهر كلامه؛ لأنَّه المفهوم من إطلاق الزَّرع، وفيه شيءٌ؛ لأنه يلزم منه المنع فيما أنبته (¬٢) الآدميُّ من الشَّجر، وهو خلاف الرَّاجح، وهذا إجماع على إباحته.

فعلى هذا: لا يباح ما أنبته الآدمي من الأشجار، وجزم ابن البناء في «خصاله» بالجزاء؛ للنهي عن قطع شجرها، وكما لو نبت بنفسه.

وقال القاضي: إن أنبته في الحرم أوَّلاً ففيه الجزاء، وإن أنبته في الحلِّ، ثمَّ غرسه في الحرم فلا.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: (أن ما أنبته من جنس شجرهم لا يحرم؛ كجوز ونخل؛ كالزرع (¬٣) والأهلي من الحيوان، فإنا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيًّا، دون ما تأنَّس من الوحش، كذا هنا)، وفيه نظرٌ.

ويحتمل العموم في كلِّ ما أنبته الآدميُّ، فيعُمُّ الأشجار، وهذا هو (¬٤) الذي نقله المرُّوذيُّ وأبو طالبٍ وغيرهما (¬٥)، وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف؛ لأنَّه أنبته آدمي، ولأنه مملوك (¬٦) الأصل كالأنعام.

والجوابُ عن النَّهي: بأنَّ شجر الحرم هو ما أضيف إليه، ولا يملكه أحدٌ، وهذا مضاف إلى مالكه، فلا يعمه الخبر.

(وَفِي جَوَازِ الرَّعْيِ)؛ أي: رعي حشيشه؛ (وَجْهَانِ)، وذكر أبو الحسين وجماعةٌ: أنهما روايتان:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 228 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.